السيد السيستاني
22
منهاج الصالحين
لشخص واحد حق التصرف في المالين بأن كان - مثلا وليا على المالكين أو وكيلا عنهما . مسألة 53 : يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الايجاب والقبول فلو قال البائع : بعت ، فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد ، ولم يترتب عليه الأثر . أما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول ، حتى قبل صح ، كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتليفون فأوقع أحدهما الايجاب وقبل الآخر صح . أما المعاملة بالمكاتبة ففيها إشكال ، والأظهر الصحة ، إن لم ينصرف البائع عن بيعه حتى قبل المشتري . مسألة 54 : الظاهر اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول في الثمن والمثمن ، وفي سائر حدود البيع والعوضين - ولو بلحاظ من تضاف إليه الذمة فيما إذا كان أحد العوضين ذميا - فلو قال : بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تخيط قميصي ، فقال المشتري : اشتريت هذا الدفتر بدينار أو هذا الكتاب بدرهم أو بشرط أن أخيط عباءتك أو بلا شرط شئ أو بشرط أن تخيط ثوبي أو اشتريت نصفه بنصف درهم ، أو قال : بعتك هذا الكتاب بدينار في ذمتك فقال : اشتريته بدينار لي في ذمة زيد لم يصح العقد ، وكذا في نحو ذلك من أنحاء الاختلاف ، ولو قال : بعتك هذا الكتاب بدينار فقال : اشتريت كل نصف منه بنصف دينار ففي الصحة اشكال ، وكذا إذا كان انشاء أحد الطرفين مشروطا بشئ على نفسه وانشاء الآخر مطلقا كما إذا قال : بعتك هذا الكتاب بدينار فقال : اشتريته بشرط أن أخيط لك ثوبا ، أو قال بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن أخيط ثوبك فقال : قبلت بلا شرط فإنه لا ينعقد مشروطا بلا اشكال وفي انعقاده مطلقا وبلا شرط اشكال . مسألة 55 : إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه وإن